شروق
27-08-2010, 06:35 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
( 1 )
السؤال
لدي جهاز حاسوب مزود بما يسمى اللاسلكي أو تقنية -الواي فاي- وهي تسمح بالاتصال بشبكة الإنترنت لا سلكيا من خلال أي شبكة تتواجد في نطاق محدد لمنطقة تواجد الجهاز.
سؤالي هو:
ما حكم الدخول على إحدى هذه الشبكات الغير محمية -صاحبها لم يغلقها بكلمة سر- واستخدام خدمة الإنترنت بهذه الطريقة بدون علم أصحاب الشبكات-الذين بالتأكيد يدفعون اشتراكا مقابل حصولهم على الخدمة-، فهل يعتبر هذا سرقة، علما بأن دخولي معهم في الاتصال بالإنترنت بالتأكيد يؤثر على سرعة اتصالهم دون انقطاعه عنهم، فهل يختلف الحكم بالنسبة لمن يعلم صاحب الشبكة ممن لا يمكنه معرفة صاحبها، لتكدس منطقته بالسكان؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز لك الانتفاع بخدمة الإنترنت المملوكة للغير إلا بإذن منه، للحديث الذي في الصحيحين: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام.
واستخدامك لهذه الخدمة بدون رضى صاحبها يعد اعتداءا وخيانة. جاء في مواهب الجليل شرح مختصر خليل: في التنبيهات: الغصب في لسان العرب منطلق على أخذ كل ملك بغير رضا صاحبه من شخص أو مال أو منافع، وكذلك التعدي سراً أو جهراً، أو اختلاساً، أو سرقة، أو جناية، أو قهراً، غير أن الغصب استعمل في عرف الفقهاء في أخذ أعيان المتملكات بغير رضا أربابها وغير ما يجب على وجه القهر والغلبة من ذي سلطان وقوة، واستعمل المتعدي عرفاً في التعدي على عينها أو منافعها، سواء كان للمتعدي في ذلك يد بيد أربابها أو لم يكن كالقراض، والودائع، والإجارة، والصنائع، والبضائع، والعواري. انتهى.
ولكن قد تنصب الدولة بعض الشبكات اللاسلكية في الأماكن العامة لخدمة الناس وتمكينهم منها فلا حرج في استخدامها والانتفاع بها للإذن العام، فانظر فيما يصل إليك من شبكات هل هو عام فيجوز لك التقاطه دون إذن، أو هو خاص بمالك معين فلا يجوز فيه ذلك إلا بإذنه ورضاه.
والله أعلم.
المصدر (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=119643)
( 2 )
أكد قاضي المحكمة العامة في الرياض الدكتور سامي الماجد عدم جواز الاستفادة من الشبكات اللاسلكية التابعة للآخرين لتصفح الإنترنت، قائلا «لا يجوز استخدام خدمة الـ (DSL) المقدمة من شركة الاتصالات لأحد إلا بإذنه» .
وأرجع الماجد حرمة الاستخدام في حديث لـ«عكاظ» إلى أن «هذه الخدمة اشتراها الجار لنفسه، واستعمال غيره لها بغير إذنه عدوان على حقوقه» .
واستعرض قاضي المحكمة العامة في الرياض الحقوق المتعدى عليها، قائلا «منها المادية، إذ يؤدي استخدامها إلى إبطاء التحميل، ولو فتح المجال في ذلك لدخل جميع المجاورين، علما بأن صاحب الخدمة لا يرضى بذلك».
وأضاف: أما الحقوق المعنوية التي تضيع على صاحب الخدمة فهي الدخول في المواقع، حيث تحسب في جهازه ومن أجهزة الرقابة ومن المخالطين له من الأقارب والأصدقاء، وكثير من الناس لا يرضى بدخول بعض المواقع وإن كانت إسلامية أو غير مخلة بالآداب. وبين الماجد أن التعدي على أحد الحقوق المذكورة سلفا يكفي للتعليل بتحريم الاستفادة من خدمة الآخرين، متسائلا «كيف إذا اجتمعت كلها؟» .
وأفاد قاضي المحكمة العامة أن «ترك الخدمة بغير رقم سري، لا يعني جواز استخدامها بغير إذن صاحبها»، مشيرا إلى أنه لايعني ترك الآخرين بيوتهم دون إغلاق لأبوابها جواز الدخول إليها.
وزاد «كثير من الناس يثق في المجاورين فلا يضع رقما سريا»، مشددا «لا يجوز استعمال هذه الخدمة إلا بإذن صاحبها» .
ووافقه الرأي عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء الدكتور يوسف الشبيلي قائلا «لا يجوز استخدام الإنترنت اللاسلكي إلا بإذن صاحبه؛ لأن استخدامه ـ
وإن لم يزد التكلفة عليه ـ يضعف من سرعة دخوله وتصفحه للإنترنت».
وبين الشبيلي أن عدم التشفير ليس دليلا على الإذن؛ لأن كثيرا من الناس لا يعرف كيفية وضع حماية تمنع من دخول الآخرين لشبكته، موضحا أن هذا الحكم خاص بالشبكات الخاصة.
واستدرك الشبيلي قائلا: «إذا كانت الشبكة في الأماكن العامة التي توفر هذه الخدمة لمرتاديها كالمطاعم والأسواق والمطارات فلا بأس من الاستفادة منها» .
المصدر (http://ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=218525)
منقول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
( 1 )
السؤال
لدي جهاز حاسوب مزود بما يسمى اللاسلكي أو تقنية -الواي فاي- وهي تسمح بالاتصال بشبكة الإنترنت لا سلكيا من خلال أي شبكة تتواجد في نطاق محدد لمنطقة تواجد الجهاز.
سؤالي هو:
ما حكم الدخول على إحدى هذه الشبكات الغير محمية -صاحبها لم يغلقها بكلمة سر- واستخدام خدمة الإنترنت بهذه الطريقة بدون علم أصحاب الشبكات-الذين بالتأكيد يدفعون اشتراكا مقابل حصولهم على الخدمة-، فهل يعتبر هذا سرقة، علما بأن دخولي معهم في الاتصال بالإنترنت بالتأكيد يؤثر على سرعة اتصالهم دون انقطاعه عنهم، فهل يختلف الحكم بالنسبة لمن يعلم صاحب الشبكة ممن لا يمكنه معرفة صاحبها، لتكدس منطقته بالسكان؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز لك الانتفاع بخدمة الإنترنت المملوكة للغير إلا بإذن منه، للحديث الذي في الصحيحين: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام.
واستخدامك لهذه الخدمة بدون رضى صاحبها يعد اعتداءا وخيانة. جاء في مواهب الجليل شرح مختصر خليل: في التنبيهات: الغصب في لسان العرب منطلق على أخذ كل ملك بغير رضا صاحبه من شخص أو مال أو منافع، وكذلك التعدي سراً أو جهراً، أو اختلاساً، أو سرقة، أو جناية، أو قهراً، غير أن الغصب استعمل في عرف الفقهاء في أخذ أعيان المتملكات بغير رضا أربابها وغير ما يجب على وجه القهر والغلبة من ذي سلطان وقوة، واستعمل المتعدي عرفاً في التعدي على عينها أو منافعها، سواء كان للمتعدي في ذلك يد بيد أربابها أو لم يكن كالقراض، والودائع، والإجارة، والصنائع، والبضائع، والعواري. انتهى.
ولكن قد تنصب الدولة بعض الشبكات اللاسلكية في الأماكن العامة لخدمة الناس وتمكينهم منها فلا حرج في استخدامها والانتفاع بها للإذن العام، فانظر فيما يصل إليك من شبكات هل هو عام فيجوز لك التقاطه دون إذن، أو هو خاص بمالك معين فلا يجوز فيه ذلك إلا بإذنه ورضاه.
والله أعلم.
المصدر (http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=119643)
( 2 )
أكد قاضي المحكمة العامة في الرياض الدكتور سامي الماجد عدم جواز الاستفادة من الشبكات اللاسلكية التابعة للآخرين لتصفح الإنترنت، قائلا «لا يجوز استخدام خدمة الـ (DSL) المقدمة من شركة الاتصالات لأحد إلا بإذنه» .
وأرجع الماجد حرمة الاستخدام في حديث لـ«عكاظ» إلى أن «هذه الخدمة اشتراها الجار لنفسه، واستعمال غيره لها بغير إذنه عدوان على حقوقه» .
واستعرض قاضي المحكمة العامة في الرياض الحقوق المتعدى عليها، قائلا «منها المادية، إذ يؤدي استخدامها إلى إبطاء التحميل، ولو فتح المجال في ذلك لدخل جميع المجاورين، علما بأن صاحب الخدمة لا يرضى بذلك».
وأضاف: أما الحقوق المعنوية التي تضيع على صاحب الخدمة فهي الدخول في المواقع، حيث تحسب في جهازه ومن أجهزة الرقابة ومن المخالطين له من الأقارب والأصدقاء، وكثير من الناس لا يرضى بدخول بعض المواقع وإن كانت إسلامية أو غير مخلة بالآداب. وبين الماجد أن التعدي على أحد الحقوق المذكورة سلفا يكفي للتعليل بتحريم الاستفادة من خدمة الآخرين، متسائلا «كيف إذا اجتمعت كلها؟» .
وأفاد قاضي المحكمة العامة أن «ترك الخدمة بغير رقم سري، لا يعني جواز استخدامها بغير إذن صاحبها»، مشيرا إلى أنه لايعني ترك الآخرين بيوتهم دون إغلاق لأبوابها جواز الدخول إليها.
وزاد «كثير من الناس يثق في المجاورين فلا يضع رقما سريا»، مشددا «لا يجوز استعمال هذه الخدمة إلا بإذن صاحبها» .
ووافقه الرأي عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء الدكتور يوسف الشبيلي قائلا «لا يجوز استخدام الإنترنت اللاسلكي إلا بإذن صاحبه؛ لأن استخدامه ـ
وإن لم يزد التكلفة عليه ـ يضعف من سرعة دخوله وتصفحه للإنترنت».
وبين الشبيلي أن عدم التشفير ليس دليلا على الإذن؛ لأن كثيرا من الناس لا يعرف كيفية وضع حماية تمنع من دخول الآخرين لشبكته، موضحا أن هذا الحكم خاص بالشبكات الخاصة.
واستدرك الشبيلي قائلا: «إذا كانت الشبكة في الأماكن العامة التي توفر هذه الخدمة لمرتاديها كالمطاعم والأسواق والمطارات فلا بأس من الاستفادة منها» .
المصدر (http://ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=218525)
منقول